الجمعة، 13 يونيو 2014

مصنف ضمن:

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي في الصلاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...


فتاوى الشيخ أحمد الخليلي في الصلاه...


• الطهارة من النجاسات


السؤال:
إذا تيقن من نجاسة بقعة فهل تصح الصلاة على فراش فرش عليها؟


الجواب:
إذا كان الفراش كالسمة المعروفة بعمان في عدم تواصل الأجزاء فلا يضير وجود النجاسة على جانب منه إذا لم يكن المصلي عليه، وأما إذا كان كالبساط (1) فإن وجود النجاسة ولو بطرفه يضر المصلي لاتصال خيوطه. والله أعلم.

الفتاوى : كتاب الصلاة ، الجزء الأول ص11

السؤال:
هل يتنجس الفلج باغتسال المجوس فيه؟


الجواب:
روى الإمام الربيع بن حبيب رحمه الله عن أبي عبيدة عن جابر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: << الماء طهور لا ينجسه إلا ما غلب عليه فغير لونه أو طعمه أو ريحه >> وهذا مجمع عليه في الماء الجاري والماء الكثير ولو كان راكداً. ومختلف فيه في الماء القليل، وبهذا يتضح لك أن الأفلاج لا ينجسها اغتسال المجوس فيها. والله أعلم.

الفتاوى : كتاب الصلاة ، الجزء الأول ص11

السؤال:
هل تتنجس ملابس الجنب بعرقه؟ وهل تتنجس ملابس الحائض والنفساء بعرقها؟


الجواب:
ليس جسم الجنب نجساً حتى تتنجس الملابس الملتصقة به، وكذلك الحائض والنفساء، وأمرهم بالاغتسال ليس لنجاستهم وإنما هو أمر تعبدي كغسل أعضاء الوضوء من الحدث الأصغر، والأدلة على ذلك كثيرة منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الذي يطأ (2) فيه. ومنها قوله لعائشة رضي الله عنها << ناوليني الخمرة >> فقالت: إنني حائض. فقال لها: << ليست حيضتك في يدك >> وكان صلوات الله وسلامه عليه ينام مع نسائه في حالة حيضهن ويتصل جسده بأجسادهن. والله أعلم.

الفتاوى : كتاب الصلاة ، الجزء الأول ص11 ـ 12

السؤال:
ما حكم الاستجمار؟ وهل يكون من البول فقط أم من البول والغائط؟


الجواب:
ذهب أصحابنا من أهل المغرب إلى وجوبه للأمر به في الحديث، والأصل أن يحمل الأمر على الوجوب، وذهب غيرهم إلى أنه مندوب إليه، والقول الأول أحوط وأولى بالإتباع ولا فرق في ذلك بين الأخبثين. والله أعلم.

الفتاوى : كتاب الصلاة ، الجزء الأول ص12


الهامش:
1) البساط المصنوع من النسيج بحيث تكون خيوطه متصل بعضها ببعض .
2) يطأ فيه: أي يجامع فيه امرأته.



0 التعليقات :

إرسال تعليق

Copyright @ 2014-2015 إسلامنا .

تعريب وتطوير | عبدالسلام النبهاني