الجمعة، 13 يونيو 2014

مصنف ضمن:

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي في الصلاه (2)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

تكملة فتاوى الشيخ أحمد الجزء الثاني...



                      • الاغتسال من الجنابة                        


السؤال:
إذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل شيئاً من المني فهل عليهما غسل؟


الجواب:
<<إذا التقى الختانان وجب الغسل سواء أنزل الرجل أو لم ينزل>>، هكذا ثبت في الحديث. وحديث << الماء من الماء >> منسوخ إجماعاً. والله أعلم.

الفتاوى : كتاب الصلاة ، الجزء الأول ص13

السؤال:
أنا شاب أبلغ من العمر 19 سنة وقد قرب موعد زواجي وعندما سألت أحد أصدقائي المتزوجين عن الطهارة بعد مجامعة الزوجة أجابني بصورة غير واضحة، أرجو الإفادة عن الطهارة بعد الجماع؟


الجواب:
الطهارة بعد الجماع هي نفس الغسل من الجنابة الذي يجب بالإحتلام ونحوه، وهي الإستنجاء أولا ثم الوضوء أو الإقتصار على المضمضة والإستنشاق، ثم غسل الرأس وتعميم الجسد بالماء مع إيصال الماء باليد إلى مغابن الجسد كالسرة والــرفغين والإبطين. والله أعلم.

الفتاوى : كتاب الصلاة ، الجزء الأول ص13

السؤال:
هل يجوز التلفظ بالبسملة والنية أثناء الغسل من الجنابة؟ وهل يجوز للإنسان أن يغتسل وهو عاري الجسد في مكان ساتر سواء كان هذا الغسل واجباً أو مسنوناً؟


الجواب:
لا داعي إلى التلفظ بالبسملة عند الغسل، والنية بالقلب مجزئة، ولا مانع من الاغتسال عارياً في المكان الساتر. والله أعلم.

الفتاوى : كتاب الصلاة ، الجزء الأول ص13

السؤال:
هل تصح الصلاة بوضوء الاغتسال من الجنابة بعد مضي بعض الوقت؟


الجواب:
نعم تصح به الصلاة إن لم ينقضه شيء. والله أعلم.

الفتاوى : كتاب الصلاة ، الجزء الأول ص14

السؤال:
إذا تيمم الجنب للصلاة فهل يجوز له قراءة القرآن ولمس المصحف الشريف؟


الجواب:
اختلف في التيمم هل هو رافع للحدث أو مبيح للصلاة فقط، والراجح الثاني، والأولى أن ينوي بتيممه إستباحة الصلاة وقراءة القرآن ولمس المصحف. والله أعلم.

الفتاوى : كتاب الصلاة ، الجزء الأول ص14

1 التعليقات :

Copyright @ 2014-2015 إسلامنا .

تعريب وتطوير | عبدالسلام النبهاني